وفسّر اخرى بالمحافظة على تحقيق الوقف في موارده بحفظ حدوده ، وذلك بأن لا يقف على آخر الكلمة أو الآية بإظهار الحركة ، وذلك لأنّه لا يجوز الوقف بالحركة ، كما أنّه لا يجوز الوصل بالسكون لمخالفتهما لطريقة أهل اللّسان وظهور الاتّفاق على بطلان القراءة في الصلاة بهما ، وقد صرّح كثير من أهل اللّسان بأنّ لغة العرب أن لا يوقف على متحرّك.
ونقل شيخنا التقى المجلسي رحمة الله عليه : اتفاق القرّاء وأهل العربية على عدم جوازهما ، ولذا جعله من الترتيل الواجب.
ومن هنا يظهر ضعف ما في «كشف الغطاء» من نفى البأس عن الوقف على المتحرّك ، ووصل الساكن.
إذ قد سمعت أنّه مما اتفق على فساده أهل العربيّة ، بل يمكن الاستدلال له أيضا بما ورد من أن «الأذان والاقامة مجزومان» (١).
قال الصدوق : وفي خبر آخر : «موقوفان» (٢).
وذلك أنّه عبّر عن الوقف بالجزم وترك الحركة.
نعم عن الشهيد الثاني في «الروض» أنّه لو فرض ترك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا ، وإن كان ذلك في أثناء الكلام ، ترجيحا لفضيلة ترك الإعراب على المشهور من حال الدّرج.
وفيه تأمّل واضح ، نعم يمكن حمله على السّكت الّذى ينبغي إخراجه عن حكم الوصل ، وإلحاقه بالوقف.
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٩١.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٩١.