وبالجملة لا ينبغي للفقيه التأمّل في الجواز مع الكراهة ، وان اختلفت شدّة وضعفا بالنسبة الى البيع والشّراء ، حسبما يدلّ عليه الخبران ، مضافا الى شهادة الإعتبار بذلك.
بل قد يقال : بكراهة بيع غير المصحف أيضا من الكتب المشتملة على بعض الآيات قلّت أو كثرت.
بل وكتب الحديث المشتملة على أخبار أولياء الله الذين كلامهم كلام الله تعالى.
بل وكتب اللّغة سيّما المشتملة على تفسير لغات الكتاب والسنّة ، وأولى منها التفاسير وان لم يشتمل على تمام الآية.
وكذا كتب الفقه المشتملة على الآيات والأخبار ، والخطب سهل بعد ما سمعت ، والتعظيم والإكرام مطلوب في كلّ مقام.
هذا كلّه بالنسبة إلى بيعه من المسلمين ، وأمّا بيعه من أعداء الدين فالمشهور بين المتأخّرين عدم جواز بيعه من الكافر ولو على الوجه الّذى يجوز بيعه من المسلم ، لفحوى ما دلّ على عدم تملّك الكافر للمسلم ، من الآية والخبر ، وانّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
مضافا إلى فحاوي ما دلّ على وجوب التعظيم للشعائر ، خصوصا القرآن ، وحرمة الإهانة به ، ونفى السلطنة والسبيل لهم ، وأنّ في تملّكهم له إهانة للإسلام ، وأهله.
بل قد يلحق به أبعاضه وكلماته المتّصلة المتفرّقة ، بل المقطّعة المكتوبة بالحروف ، أو الرقوم الهنديّة ، أو الخطوط المختلفة الغريبة جوهريّة وعرضيّة ،