روح بن عبد الرحيم قال : سألت الصادق عليهالسلام من شراء المصاحف وبيعها ، فقال عليهالسلام : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة ، أو رجل منحرف ، قال : فكان الرّجل يأتى فيكتب من ذلك ، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ، قلت : فما ترى في ذلك؟ فقال لي : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال عليهالسلام : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون (١).
وخبر أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال عليهالسلام : إنّما كان يوضع عند القامة (٢) والمنبر ، قال : وكان بين الحائط والمنبر قيد (٣) ممّر شاة أو رجل منحرفا ، فكان الرّجل يأتى ويكتب البقرة ، ويجيء آخر ويكتب السورة ، كذلك كانوا ثمّ اشتروا بعد ذلك ، قلت : فما ترى في ذلك؟ فقال عليهالسلام : أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه (٤).
حيث إنّ الاقتصار في الصدر الأوّل على الكتابة دون البيع والشراء إنّما كان للتعظيم ، ثمّ استمرّت الطريقة على المعاملة.
وقوله بعد السؤال عمّا جرت السيرة عليه من شراءه : «أن اشترى أحبّ إليّ من أن أبيعه» كالصّريح في جوازهما ، وإن كان بذل الثمن بإزائه أحبّ إليه من أخذه به.
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ ص ١٥٩ ح ٤ عن الكافي ج ٥ ص ١٢١ ح ٣.
(٢) قال المحدّث الكاشاني في الوافي : أراد بالقامة الحائط فإنّ حائط مسجد الرّسول (ص) كان قدر قامة.
(٣) القيد : القدر ـ الصحاح ـ قيد ج ٢ ص ٥٢٩.
(٤) الوافي ج ٣ ص ٣٨ ـ الوسائل ج ١٧ ص ١٦٠ عن التهذيب ج ٦ ص ٣٦٦.