الكتابة أو مطلقا ، وهو على الوجوه كلّها ملك للبايع قبل البيع ، وأمّا بعده فإن بقي على ملكه فهو كما ترى لاستلزامه الشركة وتوقّف جواز التصرّف فيه على إذنه ، وغيره ممّا لا يلتزم به أحد ، وإن انتقل إلى المشترى بجزء من الثمن فهو المطلوب ، أو تبعا ، أو مجانّا ، أو قهرا فهو خلاف المقصود ، بل لا أرى أحدا يلتزم بنفي خيار العيب والغبن ، وخلاف الوصف إذا اشتمل على أغلاط ، وسقطات كثيرة ، أو اختلاف في خطّ ، أو مخالفة للوصف أو غير ذلك ، كما لا ينبغي أن يلتزم أحد بأنّ خطّ المصحف لا يدخل في الملك شرعا.
نعم الذي يظهر من الأخبار كراهة البيع الصوري بالنسبة اليه ، تعظيما لكتاب الله تعالى ، كما علّق عليه النهى في الأخبار ، وأما صحّته فلا ينبغي التأمّل فيها بعد ما سمعت من السيرة القطعيّة وغيرها وإطلاق الفتاوى في مقام شرائط البيع وغيره ، حتّى في مسألة بيع المصحف من الكافر الظاهر في جواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات.
مضافا الى ما في خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله ، عن أبى عبد الله عليهالسلام : «أنّ أمّ عبد الله بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا ، وانّه لم تبع المصاحف إلّا حديثا» (١).
لظهوره في كون السيرة حاصلة في زمانه عليهالسلام أيضا ، وإن كانت فيه إشارة الى حسن الأدب للسلف الصّالح حيث كانوا لا يشارطون الاجرة على الكتابة.
كما أشير إليه أيضا مع دلالته على المطلوب من وجهين ، أو وجوه في خبر
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ ص ١٦٠ ح ١٠ عن التهذيب ج ٦ ص ٣٦٦.