الوثوق بوعده ووعيده.
وإن لم يدلّ على دوامه وانقطاعه فإن اقتضى الإطلاق الأول ولو للاستصحاب أو اقتضاء الأمر التكرار والدوام فالبحث البحث ، وإن اقتضى الثاني ولو لاقتضاء الأمر المرّة فهو باطل للإجماع على الدوام في الجملة ، ولأنّه حينئذ لا يقبل النسخ.
وأنّه قد تواتر النقل عن موسى عليهالسلام أنه قال : تمسّكوا بالسبت أبدا وقال : تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض وقوله حجة وطريقه التواتر الذي لا شكّ فيه.
وإن نسخ ما أمر به إمّا لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حال الأمر فهو البداء المستحيل في حقّه تعالى أو لا لحكمة فعبث قبيح عليه سبحانه.
وأنّه لو جاز نسخ الأحكام الشرعية لاختلاف الحكم والمصالح لجاز نسخ ما وجب من الإعتقادات في باب التوحيد ، والعدل ، والمعاد وغيرها ، وهو باطل بالإجماع.
وأنّ المنسوخ إمّا مؤقّت فلا يقبل النسخ ، أو مؤبّد فيستلزم الجهل ، أو مطلق منزّل على أحدهما. والكلّ كما ترى لظهور ضعف الأوّل بأنّ موسى عليهالسلام قد نبّه على نسخ شريعته ، ووصيّ قومه بأن يؤمنوا بمن يأتي من بعده من الأنبياء خصوصا خاتم الأنبياء صلىاللهعليهوآله كما وقع التلويح بل التصريح به في مواضع من التوراة والإنجيل والزّبور وكتب دانيال ، وزكريا ، وشعيا ، وحيقوق ، وغيرهم من الأنبياء حسبما تصدّى لنقله عنها كثير من الأعاظم. وعدم تواتر النقل لعلّه لإجماله المقتضى لعدم توفّر الدواعي ، أو لانقطاع تواترهم باستئصال بخت نصّر إيّاهم ،