.................................................................................................
______________________________________________________
ادى رأي احد المجتهدين الى الوجوب والآخر الى الحرمة والثالث الى الاستحباب والرابع الى الكراهة والخامس الى الاباحة ، ومتناقضة اخرى بان يؤدي رأي احد المجتهدين الى الوجوب والآخر لمحض عدم الوجوب من دون تعيين منه لاحد الاحكام الأخر. ومثله الحال في الحكم الوضعي كما اذا ادى رأي احدهم الى طهارة شيء والآخر الى نجاسته ، أو أدى رأي احدهم الى صحة عقد والآخر الى عدم صحته.
وقد اشار الى بطلان التصويب بهذا المعنى ـ وانه باطل لقيام الاجماع القطعي وتواتر الاخبار بخلافه ـ بقوله : «فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بانشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء» وبقوله بانشاء أحكام في الواقع اشار الى تقدم الحكم على الاجتهاد كما سيشير الى ذلك في ذيل عبارته ايضا ، وعلى كل اذا كان غرضهم من التصويب هذا المعنى الثاني «بان تكون الاحكام المؤدي اليها الاجتهادات» كلها «أحكاما واقعية كما هي ظاهرية». ولا يخفى ان مراده من كونها ظاهرية هو كون المفروض تعلق الظن بها ، وهو غير خال عن الاشكال ، لان لازم التصويب بهذا المعنى هو قطع المجتهد بالحكم ، لفرض قوله بانه هناك أحكام واقعية بعدد ما يؤدي اليها آراء المجتهدين ، فلازم تعلق الظن بالحكم مع القطع بان هناك أحكاما واقعية بعدد آراء المجتهدين هو اجتماع الظن بالشيء والقطع به ، ولا بد من الالتزام بكون متعلق ظن المجتهد ليس هو الحكم بل هو ظاهر الكلام ، مثلا بان نظن بان الظاهر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم افعل كذا هو الوجوب ، فهو بما هو مستعمل في الوجوب متعلق الظن ، وبعد تعلق الظن بان المستعمل فيه هو الوجوب يكون الوجوب مقطوعا به.
وعلى كل فالوجه في بطلان هذا التصويب ما اشار اليه بقوله : «فهو وان كان خطأ من جهة تواتر الاخبار ... الى آخر الجملة». واشار الى عدم محاليته بقوله : «إلّا انه غير محال» كما عرفت. واشار الى ان الوجه محالية التصويب بالمعنى الاول هو تأخر الحكم الواقعي عن ظن المجتهد ، بخلاف التصويب بالمعنى الثاني بقوله : «ولو كان غرضهم منه» أي من التصويب هو «الالتزام بانشاء الاحكام على وفق