للمناقشة (١) ، لبعد تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة ، مما يمكن أن يكون القول فيه لاجل كونه من الامور الفطرية الارتكازية ، والمنقول منه غير حجة في مثلها ، ولو قيل بحجيتها في غيرها ، لوهنه بذلك (٢).
______________________________________________________
(١) بعد ما مر من ان دليل التقليد هو كونه امرا بديهيا جبليا فطريا ـ على رأي المصنف ـ او حكم العقل كما مر تقريبه ، وعلى كل حال فالمحصل للدليل على جواز التقليد هو المقلد نفسه لا غيره اما وجدانه او حكم عقله ، وانه لا يعقل ان يكون دليل التقليد نفس التقليد كما عرفت ، اما الادلة الأخر لجواز التقليد فستأتي المناقشة فيها ـ فلا محالة يكون عمدة ادلة التقليد هو ما ذكره ، ولذا قال (قدسسره) : «بل هذه» أي الامور الثلاثة وهي كونه بديهيا جبليا فطريا «هي العمدة في ادلته و» الوجه في كونه هو العمدة هو ان «اغلب ما عداه قابل للمناقشة» كما سيأتي.
(٢) ينبغي ان لا يخفى ان هذا الدليل وما يأتي من الأدلة انما هي للمجتهد لا للجاهل العاجز عن معرفتها ، فلا تنفع هذه الادلة على فرض صحتها للمقلد.
وعلى كل فقد ادعي الاجماع على جواز التقليد ..
وفيه : ان هذا الاجماع المدعى ان كان هو المحصل ... فيرد عليه : ان تحصيل الاجماع ـ بما هو اجماع ـ دليل لجواز التقليد بعيد جدا ، لاحتمال ان مدرك المجمعين كلهم او بعضهم هو ما مر ذكره من كون التقليد امرا بديهيا فطريا جبليا ارتكازيا ، ومع احتمال كون مدرك فتوى المجمعين ذلك لا يكون الدليل الاجماع بما هو اجماع.
وان كان الاجماع المدعى هو المنقول ... فيرد عليه : أولا : ما ذكرناه من احتمال المدرك ، وثانيا : ان الاجماع المنقول غير حجة كما مر بطلانه في مبحث الاجماع.
وقد اشار الى الايراد على دعوى الاجماع المحصل بقوله : «لبعد تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن القول ... الى آخر الجملة». واشار الى الايراد الاول على دعوى الاجماع المنقول بقوله : «والمنقول منه غير حجة في مثلها» أي في مثل هذه المسألة المحتملة المدرك ، واشار الى الايراد الثاني بقوله : «ولو قيل