ـ ١ ـ
(قاعدة منجّزيّة العلم الاجمالي)
والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور :
الامر الاوّل : في أصل منجّزية العلم الاجمالي ، ومقدار هذه المنجزية ، بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمّنة.
والامر الثاني : في جريان الاصول في جميع أطراف العلم الاجمالي وعدمه ثبوتا او اثباتا.
والامر الثالث : في جريانها في بعض الأطراف.
ومرجع البحث في الامرين الاخيرين إلى مدى مانعيّة العلم الاجمالي بذاته او بتنجيزه عن جريان الاصول بايجاد محذور ثبوتي او اثباتي يحول دون جريانها في الاطراف كلّا أو بعضا.
وسنبحث هذه الامور الثلاثة تباعا :