١. منجّزيّة العلم الاجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمّنة الشرعيّة
والبحث في أصل منجّزية العلم الاجمالي إنّما يتّجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث ان كل شبهة من اطراف العلم (١) مؤمّن عنها بالقاعدة المذكورة ، فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجّز ، ولا بدّ من البحث حينئذ عن حدود منجّزية العلم الاجمالي ومدى اخراجه لاطرافه عن موضوع القاعدة (٢).
وأمّا بناء على مسلك حقّ الطاعة فكلّ شبهة منجّزة في نفسها بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمّنة.
وينحصر البحث على هذا المسلك في الامرين الاخيرين (٣).
وعلى أيّ حال فنحن نتكلّم في الامر الاوّل على أساس افتراض
__________________
(١) بحدّ ذاتها وبغضّ النظر عن وجود علم اجمالي في البين.
(٢) أي ولا بدّ من البحث عن حدود منجزيّة العلم الاجمالي (أي هل ينجّز بمقدار وجوب الموافقة القطعية أو يكتفى باحتمال الموافقة القطعية) ومدى اخراج العلم الاجمالي لاطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب (الذي هو عدم البيان) وادخالها في دائرة المعلوم.
(٣) وهما حدود منجزية العلم الاجمالي ومدى اخراجه لاطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب.