ـ ٢ ـ
الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
والتحقيق فيها ـ على ضوء المسألة السابقة ـ هو جريان البراءة عن وجوب الزائد ، لأنّ مرجع الشرطية للواجب إلى تقيّد الفعل الواجب بقيد وانبساط الامر على التقيّد كما تقدّم في موضعه (١) ، فالشك فيها شك في الامر بالتقيد ، والدوران انما هو بين الأقل والأكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة ، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالاقلّ وشك بدوي في الزائد فتجري البراءة عنه.
ولا فرق في ذلك بين ان يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلّق الامر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية (٢) واشتراط الصلاة
__________________
(١) في الجزء الاوّل ، بحث «المسئولية تجاه القيود والمقدّمات» ، فقد ذكر هناك «انه في مورد المقدّمة الشرعية الوجودية (كالوضوء) قد تعلّق الامر بالمقيّد (اي بالصلاة عن طهارة) ، والمقيّد عبارة عن ذات المقيّد والتقيّد ، وان المقدّمة المذكورة (اي الوضوء) مقدّمة عقلية للتقيد» ، وذكر هذا الكلام مرّة ثانية في التقسيم الثالث من مسألة شمول الوجوب الغيري ، حينما قال لله «ان اخذها (اي اخذ الطهارة) قيدا يعني تحصيص الواجب بها وجعل الامر متعلقا بالتقيد ، فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعيّة (اي الطهارة) واجبا نفسيا ضمنيا ..» وهو كلام في غاية الجودة.
(٢) لا شك في حصول العتق بقول المعتق باللغة العربية «انت حرّ» قاصدا