البرهان السادس
وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة ، والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركّب مع عدم وقوعه جزء له شرعا ، وحاصل البرهان انّ من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إمّا بوجوب الاتيان بها وامّا بانّ الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل ، لأنّها إن كانت جزء حقّا وجب الاتيان بها وإلّا كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة ، وهذا العلم الاجمالي منجّز ، وتحصل موافقته القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئيّة بل لرجاء المطلوبية او للمطلوبيّة في الجملة (١).
والجواب : انّ هذا العلم الاجمالي منحلّ ، وذلك لأنّ هذا الشاك في
__________________
(١) وهذا يعني أنّ في مثل هذه الحالات ـ من حالات الدوران بين الاقل والأكثر ـ يجب الاكثر.
(هذا) والفرق بين «لرجاء المطلوبية» و «للمطلوبية في الجملة» هو ان الاوّل يعني لرجاء المطلوبية اي لاحتمال المطلوبية ـ سواء كان الجزء مطلوبا بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب ـ والثاني بنية المطلوبية اي بقصد المطلوبية ـ لا برجاء المطلوبية ـ سواء كان الجزء مطلوبا بنحو الوجوب او بنحو الاستحباب.
__________________
فاوجبها ، ام تصوّر الاجزاء العشرة فأوجبها؟ ولا أثر لنية المصلّي ـ في مقام الامتثال ـ على تغيير واقع الامر في عالم الجعل.
إذن لا إشكال في كون الدوران من باب الاقل والاكثر.