الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حتّى لو كانت جزء في الواقع ، لأنّ ذلك منه تشريع ما دام شاكّا في الجزئية فيكون محرّما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة ، وهذا يعني كونه (١) زيادة.
__________________
(١) فاعل «فيكون» هو التشريع ، ومرجع الضمير المتصل (الهاء) في قوله «يشمله» هو التشريع المحرّم أيضا ، ومراد السيد المصنّف (رضي الله عنه) هنا هو أن الاتيان بالسورة ونحوها ـ بقصد الجزئية مع الشك في الجزئية ـ تشريع وبدعة في الدين فيكون محرّما ، فإذا كان الاتيان بالسورة ح محرّما ظاهرا ـ حتّى ولو كانت جزء واجبا واقعا ـ فلا يشمل الوجوب الضمني الظاهري ح هذه السورة ، وهذا يعني كون الجزء المأتي به برجاء المطلوبية زيادة محتملة وح تجري فيها البراءة.
(ملاحظة لغوية) : يقال في اللغة يشمل بضمّ الميم وفتحها.