٤ ـ جريان الاصل في بعض الأطراف بلا معارض
اتضح مما سبق ان دليل الأصل (١) لا يفي لاثبات جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف ، وذلك بسبب المعارضة ، ولكن قد تستثنى من ذلك عدّة حالات :
منها (٢) : ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي اصل واحد مؤمّن وفي الطرف الآخر أصلان طوليّان ، ونقصد بالأصلين الطوليين ان يكون أحدهما حاكما (٣) على الآخر ورافعا لموضوعه تعبّدا ، ومثال ذلك :
__________________
(١) أي اتضح مما سبق عدم جريان الاصول المؤمّنة في بعض الاطراف ، فقاعدة الطهارة مثلا لا تجري في أحد الاناءين المتنجّس أحدهما ، وذلك بسبب المعارضة بين جريان الطهارة في أحدهما وجريانها في الآخر.
(٢) هذه الحالة ذكرها المحقق العراقي رحمهالله.
(٣) تقدّم معنى الحكومة وسيأتي لا حقا في محلّه ونختصره هنا لتبيين هذا المطلب فنقول : قد ذكرنا سابقا ان معنى الحكومة إنّما هي ناظرية دليل إلى موضوع دليل آخر بمعنى التصرّف فيه تعبّدا كقوله «لا ربا بين الوالد وولده» فانه يتصرف بموضوع «الربا حرام» فيضيّقه ، وقد يوسّعه كما في قوله «الطواف في البيت صلاة» ... وهذا لا ينطبق على الاستصحاب واصالة الطهارة ، وذلك لأنّ الاستصحاب غير ناظر إلى التصرف في موضوع اصالة الطهارة (الذي هو الشك في نجاسة الشيء) وانما يلغيه من الأساس ، ويلغى بالتالي موضوع اصالة الطهارة ، وهذه لا ينبغي ان