والقول بالاقتضاء (١) ، إذ على كلّ حال لا يجري الاصل المؤمّن في بعض الأطراف ، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقّق الثمرة في بعض الحالات.
__________________
(١) إلى حدّ الآن تبين من الجزء الأول والجزء الثاني ان السيد الشهيد (قده) يرى عدم إمكان الترخيص ـ إثباتا ـ في كل الأطراف لأنّ ذلك على خلاف ارتكاز العقلاء ، وهو ما يسمى بعلّية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، ويرى عدم وجود دليل على القول بالترخيص المشروط لقصور الأدلّة عن إفادته ، وأمّا إجراء الترخيص في بعض الاطراف مع عدم منع العقلاء عنه ومع عدم كونه من الترخيص المشروط وإنّما مع فرض عدم وجود معارض لجريان الاصل المؤمّن في بعض الأطراف فهل هو ممكن إثباتا أم لا؟ والجواب على ذلك : أنه بما أنّ السيد الشهيد (قده) يرى ان العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية ثبوتا ـ أي بنحو الاقتضاء لا بنحو العلّية ـ فمع عدم وجود موانع اثباتية يكون ايضا كذلك اثباتا ، مما يعني جواز جريان الاصول المؤمّنة في بعض الأطراف مع عدم وجود معارض كما سيتّضح بالتفصيل في البحث الآتي. أمّا لو قلنا بالعلّية ـ كما يقول المحقق العراقي ـ فلا يجوز لنا إجراء الاصول المؤمّنة في بعض الاطراف ولو مع عدم معارض ، بل لا بدّ من وجود نكتة في المقام تعطّل العلم الاجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمّن ان يجري ، كما سيتّضح لك إن شاء الله عند البحث في الركن الثالث من اركان منجّزية العلم الاجمالي ، وهذا هو المراد من قول السيد الشهيد «ولكن سيظهر فيما يأتي تحقّق الثمرة في بعض الحالات».