ـ ٣ ـ
دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي
وذلك بان يعلم بوجوب متعلّق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير انه اعم منه صدقا ، كما إذا علم بوجوب الاطعام إمّا لطبيعي الحيوان او لنوع خاص منه كالانسان (١) ، فإن الحيوان والانسان ـ كمفهومين ـ متغايران ، وإن كان احدهما اعمّ من الآخر صدقا.
والصحيح أن يقال : إنّ التغاير بين المفهومين (تارة) يكون على اساس الاجمال والتفصيل في اللحاظ ، كما في الجنس والنّوع ، فانّ الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللفّ والاجمال (٢) ...
و (اخرى) يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرّد اجمال اللحاظ وتفصيليّته ، كما لو علم بوجوب اكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب اطعامه ، فان مفهوم الاكرام ليس محفوظا في مفهوم الاطعام انحفاظ الجنس في النوع غير انّ احدهما اعمّ من الآخر صدقا.
__________________
(١) كما إذا طلب المولى من عبده ان يطعم نفسا جائعة ، وتردّد العبد بين إرادة مطلق الحيوان أو خصوص الإنسان.
(٢) اي انّ الجنس محفوظ في ماهية النوع بنحو اللفّ (اي الجمع) والاجمال ، أي ان النوع لفّ الجنس والفصل القريب وجمعهما في كلمة واحدة فقلنا «زيد انسان» ولم نقل «زيد حيوان ناطق» بنحو التفصيل انما قلنا «زيد انسان» فذكرنا ماهية زيد بشكل مجمل لا بشكل مفصّل ، نعم إن قلنا «حيوان ناطق» فقد ذكرنا ماهية الانسان بنحو