عالم التطبيق خارجا ليقال : إنّ ما اتي به من الأقل خارجا قد (١) لا يصلح لضمّ الزائد إليه ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية.
ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين ان يكون القيد المشكوك امرا وجوديا وهو ما يعبّر عنه بالشرط عادة او عدم أمر وجودي ، ويعبّر عن الامر الوجودي حينئذ بالمانع (٢) ، فكما لا يجب على المكلّف ايجاد ما يحتمل شرطيته ، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته ، وذلك لجريان الأصل المؤمّن.
__________________
(١) قال «قد» لأنّ ما يراد ان يؤتى به من الأقل (قد) يصلح لضمّ الزائد إليه كضم الايمان إلى العبد ، وهذا مما لا كلام فيه ولا إشكال لا عند المحقق العراقي ولا عند السيد الشهيد ، (وقد) لا يصلح كضم الهاشمية إلى العبد العامي. فيقول السيد (قده) : بما انه كان ينبغي على المحقق العراقي ان ينظر إلى الواجب المردّد بين الأقل والاكثر بلحاظ عالم الجعل لا إلى عالم الامتثال ، فلا وجه لقوله بأنّ ما يراد ان يؤتى به من الاقل في الخارج قد يكون من باب الحالة الثانية ولا بدّ ح من الغاء هذه الحصة من العتق رأسا واستبدالها بعتق هاشمي.
(٢) كالضحك في الصلاة ، فانه أمر وجودي يعبّر عنه بالمانع.