وهذا بيان صحيح في نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الاوّل والثاني ومحاولة التخلّص بهدم الركن الثالث ، مع انّك عرفت انّ الركن الثاني غير تام في نفسه.
البرهان الثاني (١)
والبرهان الثاني يقوم على دعوى ان المورد من موارد الشك في
__________________
(١) يمكن بيان هذا البرهان المهم بنحوين :
الاوّل : ان يكون المحصّل مركبا غايته ذهنية وهي تحصيل أمر ذهني بسيط كتحصيل اعتبار شرعي كالطهارة ، فان المطلوب شرعا الصلاة عن طهارة ، والوضوء ما هو إلّا مقدّمة عقلية خارجية لتحصيلها ، فإذا تردّدنا في اجزاء الوضوء بين الاقلّ والاكثر فسوف نشك لا محالة بحصول الطهارة وعدمه ، ولذلك قال صاحب الكفاية (في آخر مسألة تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة من بحث الصحيح والأعم صفحة ٥٨ ـ ٦٠ من حقائق الاصول) بأن البراءة لا تجري هنا.
والثاني : ان يكون الشكّ في امر مركّب كالصلاة ، والغرض منها خارجي وذلك كالنهي عن الفحشاء والمنكر والعروج إلى الله عزوجل ونحو ذلك ، فالمطلوب اوّلا وبالذات هو هذا الغرض ، والصلاة طريق لتحصيله ، وعليه فإذا شككنا في هذا المركّب بين الاقلّ والاكثر وأتينا بالأقلّ فسوف نشك لا محالة في حصول الغرض.
ونظر السيد الشهيد (قده) في جوابه الثاني ـ الآتي بقوله وثانيا ـ إلى هذا الغرض الخارجي ، فانّه ليس من المعلوم لزوم تحصيل الغرض إلّا إذا ثبت لدينا تصدّي المولى لتحصيله وارادته الغرض.