أيضا لأنّها تستبطن الاعتراف بوجود علمين (١) لو لا الانحلال ، مع أنه لا يوجد إلّا ما عرفت.
ومنها : دعوى انهدام الركن الثالث لأن الاصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الاصل عن وجوب الأقلّ ، لأنّه إن اريد به التأمين في حالة ترك الاقلّ (٢) مع الاتيان بالاكثر فهو غير معقول ، إذ لا يعقل ترك الاقلّ مع الاتيان بالاكثر ، وإن اريد به التأمين (٣) في حالة ترك الأقلّ وترك الاكثر بتركه (٤) رأسا فهو غير ممكن أيضا لان هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف ان الاصل [المؤمّن] عن وجوب الاقلّ ليس له دور معقول ، فلا يعارض الاصل الآخر.
__________________
(١) علم بكون الوجوب امّا بنحو الاستقلال واما بنحو التضمّن ، أو العلم بكون وجوب الاقلّ اما بنحو الاطلاق واما بنحو التقييد ، فهذان علمان إجماليان .. (هذا) ولكن لا يستبعد كون هذه التثنية من سهو قلمه الشريف ، والأولى استعمال صيغة الإفراد ، لان الباحث يكتفي بعلم إجمالي واحد ، بل مرجع وجه الاطلاق والتقييد المذكور إلى وجه الاستقلال والتضمّن
(٢) اي لانه إن اريد باجراء عن الاقلّ لنترك الاقل ونأتي بالاكثر ...
(٣) اي وإن اريد باجراء البراءة عن الاقل ان نترك الاقل ونترك الاكثر ...
(٤) اي بترك الاكثر ، ومراده من مجموع كلامه هذا ان البراءة تجري عن المقدار الزائد او عن الاكثر ـ كمجموع ـ بلا ان تجري البراءة عن الاقلّ إذ ان الاقلّ واجب على كلّ حال ولا يمكن تركه بحال فكيف تجري فيه البراءة؟!