الاجمالي بعبارة موجزة ، فلا معنى لانحلاله به.
ويلاحظ هنا أيضا ان الاطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد (١) أو لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة ، لانه يقوّم الصورة الذهنيّة وليس له محكي ومرئي يراد ايجابه زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد (٢). فان اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالاطلاق او التقييد فهو غير ممكن لانّ الاطلاق لا يقبل التنجّز ، وإن اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجّز ويدخل في العهدة فهو منحل ، ولكن سيظهر ممّا يلي (٣) ان دعوى الانحلال غير صحيحة.
ومنها : انه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجّز ـ من قبيل حدّ الاستقلالية والاطلاق ـ فهناك علم إجمالي ولكنه لا يصلح للتنجيز ، وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجّز فلا علم إجمالي أصلا بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الزائد ، فالبرهان الأوّل ساقط إذن ، كما ان دعوى الانحلال ساقطة
__________________
(١) وهو قول السيد المصنف رحمة الله ، كما انّ لحاظ عدم القيد هو قول السيد الخوئي رحمة الله.
(٢) كالصلاة عن طهارة ، فانّه يمكن طلب الصلاة بنحو مطلق من حيث الطهارة وعدمها ويمكن طلب الصلاة المقيّدة بالطهارة فالمطلوب في الفرض الثاني الصلاة مع تقيدها بالطهارة ، فان التقيد ـ وان كان نسبة والنسب روابط ولا وجود لها في الخارج بنحو الاستقلال ـ يمكن إيجابه وادخاله في الذمّة ولكن ضمن متعلّقه كما يمكن ايجاد السواد ضمن الأسود ونحو ذلك.
(٣) في الفقرة التالية.