١٠ ـ الطولية بين طرفي العلم الاجمالي
قد يكون الطرفان للعلم الاجمالي طوليين بأن كان احد التكليفين مترتبا على عدم الآخر ، من قبيل ان نفرض ان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدّين وعلم اجمالا باحد الامرين ، وهذا له صورتان :
الاولى : ان يكون وجوب الحج مترتّبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدّين ولو بالاصل.
الثانية : ان يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا.
أمّا الصورة الاولى فليس العلم الاجمالي منجّزا فيها بلا ريب لانهدام الرّكن الثالث ، لأنّ الاصل المؤمّن عن وجوب وفاء الدّين يجري ولا يعارضه الاصل المؤمّن عن وجوب الحج (١) ، لانّ وجوب الحج
__________________
معك بوجود علم إجمالي بين هذا التكليف الفعلي وبين وجوب حفظ القدرة الى ظرف فعلية التكليف الآخر ، (ولكن) أيها المحقق كلامك هذا انما يفيدنا لزوم مراعاة العلم الإجمالي الآن ـ وهو أوّل الشهر مثلا ـ ولا يفيدنا لزوم مراعاته في وسط الشهر وذلك لزوال فعلية التكليف الاوّل ، (فاذن) لا يمكن القول بلزوم مراعاة التكليف الثاني إلّا بمقالة السيد الشهيد رحمهالله وهي الإيمان بوجود علم اجمالي بين تكليفين فعليين وإن تغاير زمانهما.
(١) وخلاصة هذه الصورة أنه يجري الأصل المؤمّن في مورد احتمال وجوب وفاء الدّين بلا معارض.
(وكما رأيت) هذا الجواب يناسب مسلك الاقتضاء وصيغة السيد الشهيد للركن الثالث.