ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل.
مورد جريان الاصول العملية
لا شك في جريان الاصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في اصالة الاحتياط أو للتعذير عنه كما في اصالة البراءة ، ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجّة الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضوعية ـ كالشك في صدور الحديث ـ أو بنحو الشبهة الحكمية ـ كالشك في حجية الامارة المعلوم وجودها ـ فهل يوجد في هذه الحالة موردان للاصل العملي ، فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك ونجري براءة اخرى عن الحجية أي الحكم الظاهري المشكوك ... أو تكفي البراءة الاولى؟
وبكلمة اخرى إنّ الاصول العملية هل يختص موردها بالشك في الاحكام الواقعية أو يشمل مورد الشك في الاحكام الظاهرية نفسها؟
قد يقال باننا في المثال المذكور نحتاج الى براءتين اذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز فنحتاج الى مؤمّن عن كلّ منهما :
احدهما : احتمال التكليف الواقعي ولنسمّه بالاحتمال البسيط ،
والآخر : احتمال قيام الحجّة عليه.
__________________
رواية لزرارة عن الامام تشبه هذه الرواية ، اضافة الى قرائن اخرى معلومة قد تجعل الانسان يطمئن بصدورها