العملية تجري في اطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال (١).
٣ ـ جريان الاصول في بعض الاطراف وعدمه
وأمّا الأمر الثالث فهو في جريان الاصول الشرعية المؤمّنة في بعض أطراف العلم الإجمالي ، والكلام عن ذلك يقع في مقامين ثبوتي وإثباتي :
امّا الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الاصول المؤمّنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه ، ومن الواضح انّه على مسلكنا القائل بامكان جريان الاصول في جميع الاطراف لا مجال لهذا البحث ، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الأطراف.
وأمّا على مسلك القائلين باستحالة جريان الاصول في جميع الاطراف فكذلك ينبغي ان نستثني من هذا البحث القائلين بان العلم
__________________
(١) أما إذا لزم من جريان هذه الاصول العملية مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال فلا تجري ، مثال ذلك إذا باع زيد لعمرو مثلا كتابا ، ثمّ نسيا عين الكتاب المبيع ، ففي هذه الحالة إذا استصحب زيد ملكية كل الكتب فسنقع في مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال وهو ملكية عمرو لاحداها ، فلا يجري ذلك الاستصحاب ، أمّا إذا تردّدا في حصول البيع وعدمه فانّ الاستصحاب يجري بلا ان يلزم من ذلك اي محذور.