الاجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة ، فانّه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهّم امتناع جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف (١) ، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالي (٢) ، وأمّا القائلون بان العلم الاجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية (٣) فيصحّ البحث على اساس قولهم ، لأنّ جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف يرخّص في ترك الموافقة القطعية ، فلا بدّ من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. ومردّ البحث في ذلك إلى النزاع في ان العلم الاجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجّزا على نحو استدعاء العلّة لمعلولها ، او استدعاء معلّقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه ، فانّ فعليته (٤) منوطة بعدم وجود
__________________
(١) لو لا مشكلة المعارضة إذ على مقالتهم ـ ومنهم المحقق النائينى كما عرفت سابقا ـ إنّما تحرم المخالفة القطعية فقط ، كتناول كلا الاناءين المعلوم نجاسة احدهما ، ويمكن عقلا اي ثبوتا ارتكاب الآخر ، نعم في مقام الاثبات رأوا لزوم الاحتياط في تمام الاطراف والمعبّر عنها بوجوب الموافقة القطعية وذلك لحصول التعارض الذي ذكرناه سابقا ... وسيأتي الكلام عن هذه النقطة مرّة ثانية عند البحث في المقام الاثباتي
(٢) لان العلم الاجمالي متعلّق بالجامع وهو «احدى الصلاتين» فقط فهو ينجّز بهذا المقدار فلا ينافي ح جريان البراءة الشرعية في الطرف الآخر
(٣) كالشيخ الانصاري والمحقق العراقي
(٤) أي فانّ فعليّة المقتضي ... كاحتراق الورقة ، فانّ فعليّة المقتضي وهو وجود النار متوقّفة على عدم وجود مانع من تأثيره كوجود رطوبة على الورقة او وجود مانع بين النار والورقة.