١. زوال العلم بالجامع
الحالة الاولى ان يزول العلم بالجامع رأسا ولذلك صور :
الصورة الاولى : ان يظهر للعالم خطؤه في علمه وان الاناءين اللذين اعتقد بنجاسة احدهما مثلا طاهران ، ولا شك هنا في السقوط عن المنجّزيّة لانعدام الرّكن الأوّل من الاركان المتقدّمة.
الصورة الثانية : ان يتشكّك العالم فيما كان قد علم به فيتحوّل علمه بالجامع إلى الشكّ البدوي ، والامر فيه كذلك أيضا.
ولكن قد يتوهّم بقاء الاطراف على منجّزيّتها ، لأنّ الاصول المؤمّنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الاجمالي ، وهو وإن زال ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها (١) فتظلّ الشبهة في كل طرف بلا اصل مؤمّن فتتنجّز.
وقد يجاب (٢) على هذا التوهّم بأن الشك الذي سقط أصله [المؤمّن] بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالاجمال [على
__________________
(١) أي لا موجب لعود الأصول المؤمّنة وجريانها في الأطراف.
(٢) أي وقد يجاب على هذا التوهّم بأن الشك الذي سقط أصله العملي المؤمّن ـ أو قل الأصلان أو الاصول العملية ـ بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالاجمال على الواقع ، أو قل بأن منشأ الشك في الاطراف هو العلم الاجمالي السابق والاعتقاد بنجاسة أحد الإناءين فحينما زال هذا الاعتقاد زالت الشكوك الناشئة عن ذاك التوهّم السابق ، وأقصى ما يمكن تواجده بعد ذلك هو شكوك بدوية في الأطراف والأصول الجارية فيها ليست متعارضة كما هو واضح.