الواقع] ، وهذا الشك [بنجاسة هذا الطرف او ذاك] زال بزوال العلم الاجمالي ووجد بدلا عنه الشك البدوي ، وهو فرد جديد من موضوع دليل الاصل ، ولم يقع الاصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة (١) فيجري بدون اشكال.
وفي كلّ من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا.
الصورة الثالثة : ان يزول العلم بالجامع بقاء وان كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرّا ، وهذه الصورة تتحقّق على أنحاء :
النحو الأول : ان يكون للجامع المعلوم أمد محدّد بحيث يرتفع متى ما استوفاه ، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء ، بل يعلم بارتفاعه وان كان العلم بحدوثه ثابتا (٢).
النحو الثاني : ان يكون الجامع (٣) على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك ، وفي مثل ذلك يزول ايضا العلم بالجامع بقاء ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة
__________________
(١) مع الاصل المؤمّن الجاري في الطرف الآخر ، وذلك لزوال العلم بوجود نجاسة ـ مثلا ـ في البين.
(٢) كما لو كان عندنا علم بإضاءة احدى غرفتين بشمعة وعمر هذه الشمعة لا يتعدى الساعة ، فبعد ساعتين مثلا نعلم بظلمة كلتا الغرفتين.
(٣) كالنجاسة في أحد الثوبين اللذين امطرت عليهما السماء قليلا بحيث شككنا في حصول الطهارة وعدمها ، فحينئذ يجري ـ عند السيد الشهيد ـ استصحاب الجامع ، ويجري على مبنانا استصحاب نفس النجاسة الواقعية الضائعة بين الأطراف.