١ ـ التقسيم الرئيسي للأقل والاكثر
درسنا فيما سبق حالة الشك في اصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردّد متعلّقه بين امرين متباينين ، فالاولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية ، والثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم الاجمالي التي تجري فيها اصالة الاشتغال.
والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردّد الواجب بين الاقلّ والاكثر ، وهي على قسمين :
الاوّل : دوران الامر بين الاقلّ والاكثر الاستقلاليين ، وهو يعني ان ما يتميّز به الاكثر على الاقلّ من الزيادة ـ على تقدير وجوبه ـ يكون واجبا مستقلا عن وجوب الاقلّ ، كما إذا علم المكلّف بأنّه مدين لغيره بدرهم او بدرهمين.
الثاني : دوران الامر بين الاقلّ والاكثر الارتباطيين ، وهو يعني انّ هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد وهو إمّا متعلّق بالاقل او بالاكثر ، كما إذا علم المكلّف بوجوب الصلاة وتردّدت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء وعشرة.
أمّا القسم الاوّل فلا شك في أن وجوب الاقلّ فيه منجّز بالعلم وان