وجوب الزائد ، وإلّا لما جاز الاقتصار عليها عملا ، وهذا يعني ان احتمال حرمة القطع مترتب على جريان البراءة عن الزائد فلا يعقل ان يستتبع اصلا معارضا له.
البرهان الخامس
وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامّين من وجه بدلا عن الأقلّ والاكثر ، وتوضيح ذلك ضمن مقدّمتين :
الاولى : ان الواجب تارة يدور امره بين متباينين كالظهر والجمعة ، واخرى بين عامّين من وجه كاكرام العادل واكرام الهاشمي ، وثالثة بين الأقلّ والاكثر ، ولا إشكال في تنجيز العلم الاجمالي في الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين ، وتنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادّتي الافتراق (١) ، واما الحالة الثالثة فهي محلّ الكلام.
الثانية : إنّ الواجب المردّد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الامر على تقدير تعلّقه بالاقلّ وامتثاله على تقدير تعلّقه بالاكثر هي العموم من وجه ، ومادّة الافتراق من ناحية الامر بالأقلّ واضحة ، وهي ان يأتي بالتسعة فقط ، وامّا مادّة الافتراق من ناحية الامر بالاكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الاولى ، لأنّ امتثال الامر بالاكثر
__________________
(١) بل يجب ان يراعي كلا العنوانين بان يكرم هاشميا عادلا ، أو هاشميا غير عادل وعادلا غير هاشمي.