يشتمل على الأقل حتما ، ولكن يمكن تصوير مادّة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والاتيان بالاكثر بداعي الامر المتعلّق بالاكثر على وجه التقييد (اي على نحو لو كان الامر متعلقا بالأقلّ فقط لما انبعث عنه) ، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الامر بالاكثر على تقدير ثبوته ، ولا يكون امتثالا للامر بالأقلّ على تقدير ثبوته (١).
ويثبت على ضوء هاتين المقدّمتين ان العلم الاجمالي في المقام منجّز إذا كان الواجب عباديّا كما هو واضح (٢).
والجواب : ان التقييد المفروض في النيّة لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتّى للامر بالأقل ما دام الانبعاث عن الامر فعليا (*).
__________________
(١) وتكون مادّة الالتقاء ان يأتي بالاكثر على نحو أن يأتي بالزائد بقصد رجاء المطلوبية.
(٢) فيجب ان يأتي بمادّة الالتقاء السالفة الذكر ، وهكذا يثبت عدم جريان البراءة عن الزائد في هكذا حالات.
__________________
(*) (أقول) : هذا البرهان الخامس مردود صغرى وكبرى ، أمّا (الصغرى) فقد ذكرها هنا السيد المصنّف (قده) وبيانها ان المصلّي يريد الامتثال وإلّا لما صلّى ، فهو ارتكازا منبعث عن الامر الواقعي ، إذن فهو ارتكازا لم يأت بالاكثر إلا برجاء مطلوبيته واقعا ، إذن لا عموم وخصوص من وجه في مقام الامتثال.
وأمّا (الكبرى) وهي ترد على فرض وجود حالة الاتيان بالاكثر بنحو التقييد (أي على فرض عدم التسليم بردّ الصغرى) ، ومفاد هذا الردّ ان التردّد في الواجب بين الاقل والاكثر إنما يكون بلحاظ عالم الجعل وتصوّر الواجب ، بمعنى ان الشارع المقدّس حينما اراد ان يصبّ الوجوب على الموضوع كيف تصوّر الموضوع؟ هل تصوّر الاجزاء التسعة