التمهيد
(خصائص الاصول العملية) (١)
عرفنا فيما تقدّم أنّ الاصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية (٢) المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها ، وهو نوع متميّز عن الأحكام الظاهرية [المجعولة] في باب الامارات ، وقد ميّز بينهما بعدّة وجوه :
الأوّل : إنّ الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول (٣) في دليل حجية الامارة ودليل الاصل. فالمجعول في الأوّل الطريقية مثلا وفي
__________________
(١) بسمه تعالى وبه نستعين ، لا بدّ أن نذكر بادئ ذي بدء أنّ الاصول العملية منها ما يكون مورد جريانها خاصّا ، ومنها ما يكون عامّا يجري في شتّى الفروع الفقهية.
فالاوّل من قبيل «قاعدة لزوم اتمام شهر رمضان ـ مع العذر الشرعي ـ ثلاثين يوما» ، و «قاعدة البناء على الظن في حالة الشك في عدد ركعات الصلاة» ... وهذه كما هو معلوم ليس من شأنها أن تدخل في علم الاصول لأنّها تجري في موارد خاصّة ، ولذلك تبحث في علم الفقه ، والثاني قواعد البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب.
(٢) قوله (قده) «الطريقية» عطف بيان ، لأنّ كلّ الأحكام الظاهرية هي طريقية أي شرّعت للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهمّ.
(٣) بيّنا في الجزء الأوّل مراد المحقق النائيني رحمهالله من هذا الكلام.