٢ ـ جريان الاصول في جميع الاطراف وعدمه
وأمّا الأمر الثاني وهو في جريان الاصول الشرعية في جميع أطراف العلم الاجمالي فقد تقدّم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الاثبات معا في مباحث القطع ، واتّضح ان المشهور بين الاصوليين استحالة جريان الاصول في جميع الاطراف لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم أي في المخالفة القطعية ، وان الصحيح هو إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلا غير أن ذلك ليس عقلائيا ، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلّة الاصول [المؤمّنة] عن الشمول لجميع الاطراف.
وينبغي ان يعلم ان ذلك انما هو بالنسبة إلى الاصول الشرعية المؤمّنة ، وامّا الاصول الشرعية المنجّزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل اطراف العلم الاجمالي بالتكليف إذا كان كل طرف موردا لها في نفسه ، حتى ولو كان المكلّف يعلم بعدم ثبوت اكثر
__________________
شكّ في وجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة .. وذلك لما ذكره السيد رحمهالله من ان العقل يحكم بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال ، وأوضح من ذكر ذلك بهذا الطريق المختصر ـ على ما رأيت من أصحاب مسلك قبح العقاب ـ هو المحقق العراقي الذي عمّم لزوم الاحتياط لكل حالات العلم الاجمالي ، وذلك للخروج عن عهدة التكليف ، إلّا ما سوف يخرج بدليل آخر يأتيك ان شاء الله ..