٦ ـ حكم ملاقي احد الاطراف
إذا علم المكلّف اجمالا بنجاسة احد المائعين ولاقى الثوب احدهما المعيّن حصل علم اجمالي آخر بنجاسة الثوب او المائع الآخر ، وهذا ما يسمّى بملاقي احد اطراف الشبهة ، وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الاجمالي الآخر ، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين ، وذلك لأحد تقريبين :
الأوّل : تطبيق فرضيّة العلمين الاجماليين المتقدم والمتأخّر في المقام بأن يقال إنّه يوجد لدى المكلّف علمان اجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر ، فينجّز [العلم الاجمالي] السابق منهما دون المتأخّر.
وهذا التقريب (١) ـ إذا تمّ ـ يختصّ بفرض تأخّر الملاقاة (٢) او [تأخّر] العلم بها على الأقل (٣) عن العلم بنجاسة احد المائعين ، ولكنه
__________________
(١) ذكر ذلك في البحوث ج ٥ ص ٣٠٥ ، المقام الثاني.
(٢) هذا هو الوجه الثاني في المصدر السابق ذكره ص ٣٠٨ بقوله : «إن اصالة الطهارة في الملاقي (وهو الثوب) تكون في طول اصالة الطهارة في الملاقى (وهو الإناء) ، فاصالة الطهارة في الملاقى تتعارض في المرتبة السابقة مع اصالة الطهارة في طرفه الآخر ، ويسقط الأصلان ، وتصل النوبة إلى اصالة الطهارة في الملاقي ، وهو اصل طولي لا معارض له».
(٣) هذا هو الوجه الاوّل في المصدر السابق ذكره ص ٣٠٥ بقوله :
«ما ذكره السيد الاستاذ من التفصيل بين تأخّر العلم بالملاقات عن العلم الاجمالي الاوّل وعدمه ، فلا منجّزية في الاوّل دون الثاني».