١ ـ دور الاستصحاب في هذا الدوران :
قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط واخرى لاثبات نتيجة البراءة.
أمّا التمسك به على الوجه الأوّل فبدعوى انّا نعلم بجامع وجوب مردّد بين فردين من الوجوب وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة ، ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالأقل ووجوب العشرة لا يسقط بذلك ، فإذا أتى المكلّف بالأقل ، شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه ، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلّي (١).
والجواب على ذلك ان استصحاب جامع الوجوب إن اريد به إثبات وجوب العشرة لأنّ ذلك هو لازم بقائه ، فهذا من الاصول المثبتة ، لأنّه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب ، وإن (٢) أريد به الاقتصار على إثبات
__________________
(١) سيأتي في هذه الحلقة ج ٤ ص ١٨٣ تحت عنوان الحالة الثانية ومثالها ما إذا علم بوجود أحد شخصين ـ زيد أو عمرو ـ في المسجد ثم شك في بقائه سواء كان زيدا أو عمروا فهنا يجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه.
(٢) مراد السيد الشهيد (قده) في هذا الفرض الثاني ان يقول : اننا إذا استصحبنا بقاء الجامع فهذا الاستصحاب لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع ، وانت خبير بان المراد بالجامع هو احدهما.
وينبغي ان يلتفت إلى ان السيد (قده) لم يثبت كفاية الأقلّ في المقام ، وذلك لكونه في مقام إبطال استصحاب الجامع فقط ، وإلّا فانه وان ارتفع الجامع وجدانا لكن ليس ارتفاع الجامع هو المناط في ارتفاع التكليف ـ بعد العلم بثبوته ـ فلا بدّ لنا لنرفع التكليف من اثبات الانحلال الحقيقي بلحاظ