جامع الوجوب ، فهذا لا أثر له ، لأنّه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع ، وقد فرضنا ان العلم به لا ينجّز سوى الأقل ، والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض.
وامّا التمسّك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر عصر التشريع (١) ، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقلّ ، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب لأنّه إن اريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت ، وإن اريد به التأمين في حالة ترك الاقلّ فهو غير صحيح (٢) ، لأنّ فرض ترك الاقلّ هو (٣)
__________________
الجامع وقد اثبتناه سابقا ويبقى الزائد مشكوكا فيه فتجري فيه البراءة.
(١) أو قبل البلوغ او قبل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج ونحو ذلك.
(٢) قد تكرّر ذكر هذا البرهان اخيرا عدّة مرّات بصيغ مختلفة ، ونعيده رغم وضوحه : ... إذ لا يصحّ استصحاب عدم وجوب الأقلّ لأنه إن أريد به إثبات وجوب الاكثر أو الزائد فهو أصل مثبت (وذلك لأن استصحاب عدم وجوب الاقلّ إنما يفيدنا جواز ترك الاقلّ فقط ، وانما نستفيد عدم وجوب الزائد بالملازمة بين عدم وجوب الاقلّ ووجوب الأكثر إذ أن أحدهما إمّا الاقلّ وإما الاكثر واجب فاذا لم يجب الاقلّ وجب الأكثر لا محالة ، وهذا أصل مثبت بوضوح إذ من قال إنّ الله تعالى إذا تعبّدنا بعدم وجوب الاقلّ قد تعبّدنا بوجوب الأكثر؟! على انّ عدم وجوب الاكثر لم يثبت الّا بتوسط ملازمة عقلية بين عدم وجوب الاقلّ ووجوب الاكثر) ، وإن أريد به التأمين في حالة ترك الاقلّ مطلقا حتى ضمن الاكثر فهي المخالفة القطعية ، إذن لا يجري استصحاب عدم وجوب الاقلّ سواء كان هذا الوجوب استقلاليا أم ضمنيّا ويجري الاستصحاب عن وجوب الزائد بلا معارض.