فرض المخالفة القطعية ، ولا يصحّ التأمين بالاصل العملي إلّا عن المخالفة الاحتمالية.
٢ ـ الدوران بين الجزئية والمانعية :
إذا تردّد أمر شيء بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه (١) فمرجع ذلك إلى العلم الاجمالي بوجوب زائد متعلّق إمّا بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه ، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالي منجّزا ، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعيّة ، فيجب على المكلّف الاحتياط بتكرار العمل مرّة مع الاتيان بذلك الشيء ومرّة بدونه ، هذا فيما إذا كان في الوقت متّسع وإلّا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين.
وقد يقال : إنّ العلم الاجمالي المذكور غير منجّز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا ـ بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الاجمالي [وهي صيغة الميرزا القائلة بانّ تعارض الاصول مرهون بأداء جريانها الى الترخيص عمليا في المخالفة القطعيّة] ـ فانّ جريان الاصول في المقام لا يؤدي الى ذلك ، لأن المكلّف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور ، إذ في حالة الاتيان بالشيء المردّد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة ، وفي حالة تركه يحتملها ايضا ، فلا يلزم من جريان الاصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية (*).
__________________
(١) كالركعتين الاخيرتين في الصلاة إذا شك في جزئيتهما أو في مانعيتهما.
__________________
(*) قد ذكرنا في تعليقتنا في آخر الاركان الاربعة عدم صحّة مبنى الميرزا (قده) وانّ