والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقلّ (١) ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الاكثر ، بنفس البيان (٢) الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري.
٤ ـ الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر :
كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية ، بأن يكون مردّ الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية لا الى الجهل بالجعل ، كما إذا علم المكلّف بأنّ ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة وشك في انّ هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا ، فتجري البراءة عن مانعيّته أو (٣) عن وجوب تقيد
__________________
يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير بلا فرق ، ولا يدخل تحت حالة الدوران بين الأقل والاكثر لانعكاس الأقلّ والاكثر في المحرّمات مقابل الاقل والاكثر في الواجبات.
(١) وهو تصوير خصوص الرأس لانه ذو مئونة زائدة.
(٢) وقد مرّ نظيره سابقا مرّات ونعيده هنا للتذكّر فنقول :
إن جريان البراءة عن الاكثر (إن) كان يراد به اثبات حرمة الاقل (أي اثبات حرمة تصوير خصوص الرأس) فهو اصل مثبت.
(وإن) كان يراد به الترخيص في تصوير مجموع الجسد فهو محال ، لأنّه ترخيص في المخالفة القطعية ، فان القدر المتيقن من التصوير المحرّم هو تصوير مجموع الجسد.
(٣) يصحّ أن يريد من العطف ب «أو» معنى العطف التفسيري ، بمعنى ان وجوب تقيّد الصلاة بعدم هذا اللباس (المشكوك المانعية) ارشاد الى المانعية ، وقد يريد منه معنى عطف الغير على الغير ، فيكون المراد من