الصلاة بعدمه بتعبير آخر.
وقد يقال ـ كما عن الميرزا (قدسسره) (١) ـ : إن الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها إلّا إذا كان لهذا الواجب تعلّق بموضوع خارجي كما في هذا المثال (٢).
ولكن الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك أيضا ، وذلك بلحاظ حالات المكلّف نفسه (٣) ، كما إذا فرضنا ان السورة كانت واجبة على غير
__________________
وجوب تقيّد الصلاة بعدم هذا اللباس معنى الوجوب التكليفي ـ لا الوجوب الإرشادي الى المانعية ـ فعلى هذا المعنى الثاني يكون لبس ما لا يؤكل لحمه حراما تكليفا وليس مبطلا للصلاة.
(١) فوائد الاصول ج ٤ ص ٢٠٠
(٢) أي وقد يقال ـ كما عن المحقق النائيني رحمهالله ـ ان الشبهة الموضوعيّة للواجب الضمني (كاللباس المشروط بشرائط معيّنة) لا يمكن تصويرها الّا اذا كان لهذا الواجب كالصلاة تعلّق بموضوع خارجي كاللباس وشك في طبيعة هذا اللباس مثلا هل انه مما يؤكل لحمه أم لا؟
(٣) أي ولكن الظاهر إمكان تصوير الشبهة الموضوعيّة للواجب الضمني في غير ما اذا كان الشك في موضوع خارجي (كاللباس والوقت والبلوغ وغيرها من مقدمات الواجب ومقدّمات الوجوب) وذلك كما اذا فرضنا ان السورة بعد الفاتحة ساقطة عن المريض وشك المكلّف في مرضه فانه سيشك لا محالة بنحو الشبهة الموضوعية بين الاقل (وهو الصلاة من دون السورة) والاكثر (وهو الصلاة مع السورة) وتجري البراءة عن الزائد مع ان أجزاء الواجب ليست من قيوده (*)
__________________
(*) (واجاب) استاذنا السيد الهاشمي في تعليقته على هذا الكلام في تقريراته (ج ٥