المريض في الصلاة وشك المكلّف في مرضه ، فإنّ هذا يعني الشك في جزئية السورة مع أنّها واجب ضمني لا تعلّق له بموضوع خارجي ، والحكم هو البراءة.
__________________
ص ٣٦٥) بجواب جيّد فقال : «لعلّ مقصود الميرزا (قده) تطبيق ما تقدّم منه في بحث «جريان البراءة في الشبهة الموضوعية» من عدم تعقّل الشك بنحو الشبهة الموضوعية من ناحية متعلّق الحكم ، بل لا بد وان يكون منشأ الشك اشتباه متعلّق المتعلّق أو قيود الحكم فلا يرد عليه الاعتراض المذكور كما لا يخفى» انتهى كلامه.
وبيان كلامه (حفظه الله) باختصار انه لا يتعقل ان يأمرنا الشارع المقدس بامر لا نعرفه خارجا ، فمثلا إذا قال صلّ ، صم ، لا تكذب ، لا تسرق ... فمتعلّقات الاحكام هذه يلزم ان تكون واضحة بتفهيم من الشارع وإلّا فما معنى ان يأمرنا بمتعلّق (كالصلاة) لا نعرفه؟! بل لا بد وان يكون منشأ الشك الموضوعي الجهل بمتعلّق المتعلق كالفقير في أطعم فقيرا ، أو بقيود الحكم كالبلوغ ودخول الوقت وحصول الاستطاعة ونحو ذلك ، فالصلاة والصيام ونحوهما وإن كان قد يحصل في بعض حدودهما شك لكن هذا الشك انما يكون شكا في الشبهة الحكمية ، لا في الشبهة الموضوعية ، وأمّا الشك في فقر زيد أو في بلوغه أو في استطاعته ومرضه فهو شك موضوعي ، اي شك في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الجعل.
وأمّا المثال الذي طرحه السيد الشهيد فالشك في جزئية السورة فيه منشؤه حالات المكلّف وهي بمثابة الشك في حصول الاستطاعة للحج ، وليس الشك هنا في وجوب السورة مطلقا ، فالشبهة هنا في الواقع انما هي في حالة المكلّف (وهي من قيود الحكم) وهي شبهة موضوعية وليست الشبهة في وجوب السورة عليه إلّا ثانيا وبالعرض ، (فاذا عرفت) ان مراد المحقق النائيني من الموضوع الخارجي ما يشمل حالات المكلّف كالبلوغ والاستطاعة والمرض ونحوها تعرف انه لا يبقى هناك داع لاشكال سيّدنا الشهيد على المحقق النائيني.