(استحباب الاحتياط)
عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط ، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيّته شرعا واستحبابه لما ورد في الروايات من الترغيب فيه ، والكلام في ذلك يقع في نقطتين :
* الاولى : في امكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا ، إذ قد يقال بعدم إمكانه فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الارشاد إلى حسنه عقلا (١) ، وذلك لوجهين :
ـ الأول : انه لغو ، لأنّه إن اريد باستحباب الاحتياط الالزام به فهو غير معقول ، وإن اريد ايجاد محرّك غير إلزامي نحوه فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب ، إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشكوك بضمّ استقلال العقل بحسن الاحتياط (٢) واستحقاق الثواب عليه ، فانّه محرّك بمرتبة غير إلزاميّة.
ـ الثاني (٣) : إنّ حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية
__________________
(١) وهي مقالة المحقق النائيني رحمهالله ، راجع إن شئت بحوث السيد الهاشمي ج ٥ ص ١١٧ ـ ١١٨.
(٢) للحفاظ على ملاكات الحكم الواقعي.
(٣) مراد المحقّق النائيني (قده) من هذا الوجه هو ان ما يترتّب على الحكم الشرعي هو حكم العقل بوجوب امتثاله وقبح معصيته ، بل يحكم