في قيود التكليف ، وهي تارة على وزان مفاد كان التامّة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات ، واخرى على وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع ، كالشك في خمرية المائع ، وثالثة على وزان كان الناقصة بالنّسبة إلى عنوان المتعلّق ، كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا (١).
__________________
(١) فانها تجري البراءة مع انها ليست من باب «إذا وجد كذب أو سرقة في الخارج فهو حرام» اي بنحو مفاد «كان التامّة» كما كان يدّعي المحقّق النائيني ، وانما تجري فيه البراءة من باب «إذا شك في عمل ما انه سرقة فانه لا يترتّب عليه أحكام السرقة من القطع ونحو ذلك» اي بنحو مفاد «كان الناقصة» أي اذا اتصف عمل ما بالسرقة او بالكذب فهو حرام ، فمع الشك تجري البراءة فلا يقطع ولا يعزّر.