الوظيفة الأوّلية في حالة الشكّ
كلّما شك المكلّف في تكليف شرعي ولم يتأتّ له اقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا فلا بدّ له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أوّلا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أيّ تدخّل من الشارع في تحديدها ، وهذا يعني التوجّه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحدّ ذاتها وليس هو إلّا الأصل العملي العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان :
١ ـ مسلك قبح العقاب بلا بيان
إنّ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور (١).
__________________
(١) نظرة في تاريخ هذه المسألة :
كان هناك بحث في زمن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رحمهماالله تعالى وهو أنّه : ما هو حكم العقل في الأشياء المجهولة الحكم ، هل هو الحظر أم الاباحة ـ فيما إذا لم يستقلّ العقل فيه بالقبح أو الحسن ـ فانّه يستشم من كلام الشيخ المفيد (قده) اصالة الحظر ، لأنّه ـ مع الاقدام ـ لا يؤمن من الوقوع في المفسدة ، وقال الشيخ الطوسي رحمهالله في العدّة بأصالة الوقف ، والتي تنتج في مقام العمل والافتاء الاحتياط.
وجاء بعدهما ـ بحوالي القرن من الزمان ـ السيد أبو المكارم حمزة بن