٢. الاضطرار إلى بعض الاطراف
الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا الى تناول أحدهما ، ولا شك في ان المكلّف يسمح له بتناول ما يضطرّ إليه ، وانّما نريد ان نعرف ان العلم الاجمالي هل يكون منجّزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا؟
وهذه الحالة لها صورتان :
احداهما ان يكون الاضطرار متعلّقا بطعام معيّن ،
والاخرى ان يكون بالامكان دفعه بأيّ واحد من الطعامين.
أما الصورة الاولى فالعلم الاجمالي فيها يسقط عن المنجّزية لزوال الركن الاوّل حيث لا يوجد علم اجمالي بجامع التكليف ، والسبب في ذلك ان نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة والجزء الآخر عدم الاضطرار ، وحيث ان المكلّف يحتمل ان النجس المعلوم هو الطعام المضطرّ إليه بالذات فلا علم له بالتكليف الفعلي ، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطرّ إليه وغيرها من الاصول المؤمّنة بدون معارض ، لانّ حرمة الطعام المضطرّ إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها ، ولكن هذا على شرط ان لا يكون الاضطرار متأخّرا عن العلم الاجمالي (١) ، وإلّا بقي على المنجّزية ، لانّه يكون من حالات العلم
__________________
(١) يعني على شرط أن يكون الاضطرار متقدما أو معاصرا للعلم الإجمالي (وفرض الصورة) أنّه حينما اضطرّ إلى الاناء تناوله ثم علم ففي هذه الصورة تجري البراءة عن الطرف غير المضطرّ اليه ، (وذلك) لانّه يذكر صورة العلم قبل التناول بعد ثلاثة أسطر(*)
__________________
(*) (اقول) قد يقال بانه سواء تقدّم العلم الاجمالي على الاضطرار ام تأخر عنه ام