مشكوك البقاء على تقدير حدوثه (١).
وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجّزية لانّ فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجّزها بالعلم الاجمالي ، لانّها ليست طرفا للعلم الاجمالي ، ولا بالاستصحاب ، إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب.
وقد يجاب على ذلك بانّ الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث ـ بناء على أنّه متقوّم بالحالة السابقة لا باليقين بها ـ ، ومعه يحصل العلم الاجمالي امّا بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف او بثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر وهو كاف للتنجيز.
__________________
(١) وامّا الطرف الثاني فسواء كان التكليف فيه معلوم الارتفاع ـ على تقدير وجود النجاسة مثلا فيه ـ ولنسمّه بالطرف القصير ، أم كان معلوم البقاء ، ولنسمّه بالطرف الطويل ، فلا يؤثّر في اختلاف الحكم.
(مثال الاوّل) ان نعلم بوجود نجاسة إمّا في الثوب (الطرف القصير) وامّا في الفراش ، وقد امطرت السماء عليهما ، فان كانت النجاسة في الثوب فقد طهر الساعة الواحدة مثلا ، وإن كانت في الفراش فانّا نشك في حصول الطهارة في تلك الساعة وذلك لسماكته ـ مثلا ـ.
و (مثال الثاني) نفس المثال السابق إلّا انّ كمية المطر القليلة جعلت عندنا علما ببقاء نجاسة الفراش (الفرد الطويل) وشكّا بطهارة الثوب.
وفي كلتا الحالتين ـ وبناء على ان الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث ـ تستصحب نجاسة الفرد المشكوك فيتشكّل عندنا علم اجمالي بين نجاسة الثوب الى الساعة الواحدة ونجاسة الفراش المحتملة البقاء الى ما بعد الظهر ـ بالنسبة الى المثال الاوّل ـ. ولذلك لم يذكر السيد المصنّف ـ بحقّ ـ تفصيل حالة الطرف الثاني.