العلم الاجمالي.
النحو الثالث : ان يكون الجامع المعلوم مردّدا بين تكليفين غير أنّ احدهما على تقدير تحققه يكون اطول مكثا في عمود الزمان من الآخر ، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الاناء الى الظهر او بحرمة الشرب من الاناء الآخر الى المغرب ، فبعد الظهر لا علم بحرمة احد الاناءين فعلا ، فهل يجوز الشرب من الاناء الآخر حينئذ لزوال العلم الاجمالي؟
والجواب بالنفي ، وذلك لعدم زوال العلم الاجمالي وعدم خروج الطرف الآخر [الطويل] عن كونه طرفا له ، فان الجامع المردّد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الامد لا يزال معلوما حتّى الآن كما كان ، فالتكليف الطويل في الاناء الآخر بكل ما يضمّ من تكاليف انحلالية بعدد الآنات الى المغرب طرف للعلم الاجمالي (١).
ويسمّى مثل ذلك بالعلم الاجمالي المردّد بين القصير والطويل ، وحكمه أنّه ينجّز الطويل على امتداده.
النحو الرابع : ان يكون التكليف في أحد طرفي العلم الاجمالي
__________________
(١) وجه ذلك أن العقل حينما ينظر الى هكذا حالة فانما ينظر بنظرة دهرية ـ أي فوق الزمان ـ فيقول إمّا هذا الإناء محرّم الى الظهر وإما الثاني محرّم الى المغرب ، (فلا وجه) بعد ذلك لاشكال انه لا علم لنا بوجود حرام بينهما بعد الظهر (وذلك) لبقاء العلم الإجمالي بينهما واقعا عقلا وعرفا.