ـ ١ ـ
الدوران بين الاقلّ والاكثر في الأجزاء
وفي مثل ذلك قد يقال بانّ حاله حال القسم الاوّل (١) ، فانّ وجوب الاقلّ منجّز بالعلم ووجوب الزيادة ـ أي ما يشكّ في كونه جزء ـ مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة ، لانّ هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الاقلّ والاكثر بطبعه ، فانّ كل دوران من هذا القبيل يتعيّن في علم بالاقلّ وشك في الزائد.
ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام (٢)
__________________
(١) وهو ما ذكره في الصفحة الماضية من «دوران الواجب بين الاقل والاكثر الاستقلاليين».
وعلى أيّ حال فما وجدناه من الاقوال فيما نحن فيه ـ وهو القسم الثاني ـ ثلاثة :
١ ـ ان الزائد المشكوك مجرى للبراءتين العقلية والنقلية ، قال بذلك جماعة كالشيخ الانصاري في فرائده والسيد الخوئي في مصباحه.
٢ ـ انّه مجرى للبراءة النقلية دون العقلية ، وهو مختار صاحب الكفاية في كفايته وتبعه على ذلك المحقّق النائيني ، وهي مقالة السيد الشهيد (قده) أيضا على اختلاف في المباني بينهم.
٣ ـ انّه لا تجري فيه البراءة أصلا وهو مختار الآخوند الخراساني أيضا في حاشيته على الكفاية.
(٢) يحاول المعترضون على «اجراء البراءة في الزائد المشكوك» ان يخرجوا هذه المسألة او بعض حالاتها عن «الشك في التكليف الزائد»