الاجمالي المردّد بين الطويل والقصير ، إذ يعلم المكلّف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار او في الطرف الآخر حتّى الآن (١).
وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه متأخّر عن زمان النجاسة المعلومة ، كما إذا اضطرّ ظهرا الى تناول احد الطعامين ثم علم. قبل ان يتناول. ان احدهما تنجّس صباحا ، وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود (*) ، فالرّكن الاوّل (٢) محفوظ ولكن الركن الثالث غير محفوظ ،
__________________
(١) هذا تقريب ذكره المحقّق الخراساني في حاشيته على الكفاية وأوضحه المحقق العراقي (قده).
(٢) وهو العلم بجامع النجاسة. وعلى أيّ حال فهذا الفرض تابع للصورة الاولى وهي صورة تقدّم الاضطرار على العلم الاجمالي او تزامنه معه ، وكان الاولى أن يجعلها معها.
__________________
عاصره یتشکل فی مخیّله المکلف علم اجمالی بوجود نجاسة فی احد الطرفین ، فاذا خرج الطرف الاوّل عن مورد التکلیف للاضطرار الیه او بتلفه او اتلافه او تطهیره ونحو ذلک تبقی روح العلم الاجمالی ولو بلحاظ الطرف الباقی (الطویل) ، فلاتجری الاصول المومنة فیه ...
(ولکن) نجیب علی ذلک بانا قد اوضحنا سابقا ان ادلة الحل. والی مفدها کل شیء فیه حلال وحرام فهو حلال وحرام فهو لک حلال ... مطلقة وهی قاعدة کلیة یرجع الیها مالم یوجد استهجان واضح في نظر المتشرعة ، ولایستبعد المشرعة الحاق الشارع المقدّس لما نحن فیه بالشبهات البدویة ، ولذک لاحتمال ان یکون الطرف المضطر الیه (بنحو التعیین) هو الحرام واقعا ، فعلی میتاتا بقاء العلم الاجمالی غیر واضح ، ولا علم لنا
(*) لا وجه لقوله «وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود» والصحيح ان يقول «وهنا العلم بجامع النجاسة موجود» ، إذ لا تكليف فعلي ـ في زمان علمه بالنجاسة ـ في المضطر.