لان التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار قد انتهى امده ولا اثر لجريان البراءة عنه فعلا ، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض.
ويطّرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الاطراف او تطهيرها ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف احدهما او غسل بالماء فانّ العلم الاجمالي لا يسقط عن المنجّزية بطروّ المسقطات المذكورة بعده (١) ويسقط عن المنجّزية بطروّها مقارنة للعلم الاجمالي او قبله.
وأمّا الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض ، وانما الكلام في جواز المخالفة القطعية ،
__________________
(١) لان العلم الاجمالي يصير مردّدا بين الطويل والقصير.
توضيح ذلك : لو علمت بنجاسة أحد إناءين فانك لا تستطيع أن تشرب أحدهما اذا القيت الثاني قبل ذلك في البحر مثلا ، وذلك لأنك تعلم إمّا الأوّل هو النجس الواقعي (وهو الفرد الطويل) ، وإمّا الثاني الذي وقع في البحر (وهو الفرد القصير).
ويسقط عن المنجزيّة فيما لو خرج الإناء عن محل الابتلاء ثم علم المكلّف بنجاسة أحد الإناءين ، فانه في هذه الحالة حينما علم المكلّف بنجاسة أحد الاناءين لم يكن يوجد تحت ابتلائه إلّا إناء واحد ولا معنى لجريان البراءة عن الخارج عن محلّ الابتلاء ، فتكون هذه الحالة بحكم الشبهة البدويّة.
__________________
الیه ، کما سیعترف بذلک فی السطر التالی ، فکیف یحصل عنده علم یجامع التکلیف الفعلی؟ وسیتضح لک الامر في الحالة الثامنة (ص ٢٥٠) اکثر وسری انّ الصحیح هو انهدام الرکن الاوّل.