باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات :
فأوّلا : وجوب الاكثر هناك كان هو الاشدّ مئونة ، وأمّا حرمة الاكثر (١) هنا فهي الاخفّ مئونة ، إذ يكفي في امتثالها ترك أيّ جزء ، فحرمة الاكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الاقلّ في باب الواجب.
وثانيا : إنّ دوران الحرام بين الأقلّ والأكثر يشابه دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير ، لأن حرمة الاكثر [اي كل الجسد] في قوّة وجوب ترك احد الاجزاء تخييرا ، وحرمة الاقلّ [اي حرمة رسم خصوص الرأس] في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا ، فالأمر دائر بين وجوب ترك احد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات [وهو الرأس] ، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الاقلّ والاكثر في الاجزاء أو الشرائط (٢).
__________________
(١) تصوير كامل الجسد (وهو الاكثر) أخفّ مئونة بالنسبة الى الرسّام ، لانه اذا حرم عليه تصوير كامل الجسد فيبقى له مجال واسع لرسم الانسان ولو ثلاثة ارباعه المهمة التي منها الرأس والصدر ، وأمّا تصوير خصوص الرأس (وهو الاقل) فهو الأكثر مئونة فانه اذا حرم رسم الرأس فانه يحرم مطلقا سواء مع البدن أو لوحده وهو تقييد للرسّام بل إلغاء لمهنة رسم الانسان عمليا بالنسبة له لانّ اهم جزء هو الرأس. راجع ان شئت تقريرات السيد الهاشمي ج ٥ ص ٣٦٢.
(٢) بيان المطلب : ان حرمة الاكثر (والتي هي حرمة تصوير مجموع الجسد) في قوّة وجوب ترك أيّ جزء (ولم يقل تعني وجوب .. وذلك لأن النهي عند السيد (قده) «ليس طلبا للترك ولا للكفّ» راجع إن شئت الحلقة الثانية بحث النهي) وحرمة الأقل في قوّة وجوب ترك خصوص تصوير الرأس بنحو التعيين ، ومن هنا تعرف ان هذا الدوران