من تكليف واحد ، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الاناءات المعلومة نجاستها سابقا ، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها ، ومنه يعلم انه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن ايضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت اركانه تامّة فيه ، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الاواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا ، لأنّ المنافاة إمّا أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي (١) بدعوى المنافاة بين الاصول المنجّزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالاجمال (٢) ... أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الاصل (٣).
أمّا الاوّل فقد يقرّب بوقوع المنافاة بين الالزامات الظاهرية والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الاجمال جزما.
والجواب : إنّ المنافاة بينها وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضادّ بين الحكمين فيندفع بعدم التضادّ ما دام احدهما ظاهريا والآخر واقعيا ، وإن كانت بملاك ما يستتبعان من تحرّك او إطلاق عنان فمن الواضح ان الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي لعدم
__________________
(١) اي محذور عقلي وبلحاظ الامكان وعدمه ، ويقولون إن كل محذور عقلي لا بدّ أن يرجع إلى استلزامه للتناقض.
(٢) أو قل : ... بين الاصول المنجّزة للتكليف في كل الاطراف والعلم بالترخيص الواقعي في بعض الأطراف.
(٣) المنجّز كاستصحاب النجاسة في جميع الاطراف ، بان يقال مثلا : لا اطلاق في دليل الأصل المنجّز لحالة العلم الاجمالي بالترخيص الواقعي في بعض الأطراف.