تعيّن مورده فلا ينافي الاصول المنجّزة في (١) مقام العمل.
وأما الثاني فقد يقرّب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنّه كما ينهى عن نقض اليقين بالشكّ كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين ، والأوّل يستدعي اجراء الاستصحاب (٢) في تمام الاطراف ، والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد ، لأنّ رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الاناءات نقض لليقين باليقين (٣).
والجواب أوّلا : انّ هذا (٤) إنّما يوجب الاجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا ، لا فيما اختصّ مفاده بالنهي فقط.
وثانيا : إنّ ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين ان يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلّق به اليقين المنقوض (٥) ، وهذا غير حاصل في المقام ،
__________________
(١) متعلّق ب «لا ينافي».
(٢) اي استصحاب النجاسة ، ومراده من الثاني هو نقض اليقين السابق بالنجاسة باليقين اللاحق بطهارة بعضها.
(٣) المأمورون به في قوله عليهالسلام «وإنّما تنقضه بيقين آخر» ومقتضى هذا أن نرفع اليد عن الحالة السابقة بالنجاسة بمقدار واحد ، فلا يجري فيه استصحاب النجاسة ، بل تجري فيه الاصول المؤمّنة.
(٤) اي انّ هذا الدليل إنما يوجب هذا الاشكال في الروايات المشتملة على كلتا الجملتين وهي «لا تنقض اليقين بالشك» والايجابية «وانما تنقضه بيقين آخر» ، ولا يرد هذا الاشكال في بعضها الآخر الذي اقتصر على الجملة السلبية فقط ، كرواية زرارة الثانية الآتية في هذا الكتاب إذ ورد فيها مرّتين «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا».
(٥) فلو كنت على علم بنجاسة إناءك المعيّن فان عليك أن تبني على نجاسته