في البراءة العقلية ، بل لا معنى لذلك ، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين ، فان كان ملاك حكم العقل ـ وهو عدم البيان ـ تامّا في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين ، وإلّا لم تجر البراءة [العقلية] لعدم المقتضي (١) لا للتعارض.
وهكذا يتّضح أنّه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي ، وهذا بنفسه من المنبّهات على بطلان القاعدة المذكورة (* ١).
نعم إذا نشأ العلم الاجمالي من شبهة موضوعية تردّد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين وجبت الموافقة القطعية حتّى على المسلك المذكور ، كما إذا وجب إكرام العالم وتردّد «العالم» بين زيد وخالد ، فإن كون الاكرام اكراما للعالم قيد للواجب ، فيكون تحت الامر وداخلا في العهدة ويشك في تحقّقه خارجا بالاقتصار على اكرام احد الفردين ، ومقتضى قاعدة ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ (* ٢). هذا كلّه فيما يتعلّق بالأمر الأوّل.
__________________
(١) أي لانّ العقل لا يحكم بجريان البراءة العقلية في اطراف العلم الاجمالي.
__________________
(* ١) بل هذا يفيد عدم صحة قاعدة البراءة العقلية في موارد العلم الاجمالي فقط لا مطلقا.
(* ٢) ما ذكره السيد الشهيد (قده) يصدق في كل حالات الشكّ في تحقق الامتثال ، كما لو